الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان القصد أنه نوى الصيام ليلة الخميس، فإن من نوى الصيام بالليل فإنه يعتبر صائما منذ طلوع الفجر لتلك النية ولا يضره ذهوله عنها بعد الفجر ما لم ينو قطعها، وإذا أكل بعد الفجر ناسيا فله أن يتم صومه، لأنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ولا فرق في هذا بين صيام رمضان والقضاء والنذر والنافلة، كما تقدم في الفتوى رقم: 6642.
والله أعلم