لا تجوز الإعانة على الربا والمعاملات المحرمة

28-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل كموظف في شركة مقاولات بحرية، وأقوم بوضع الموازنات التقديرية للمشاريع وتقدير تكلفة المشاريع والعطاءات، ومن ضمن الأمور التي أقوم بدراستها واحتساب تكلفتها في موازنات المشاريع:
1ـ الفوائد الربوية للبنوك على تمويل المشاريع.
2ـ العمولات على الاعتمادات البنكية.
3ـ مراسلة شركات التأمين التجارية والحصول على أسعار التأمين التجاري واحتساب قيمة التأمين من ضمن التكلفة الإجمالية للمشروع.
4ـ احتساب ما سيتم دفعه من قبل قسم تنفيذ المشاريع من رشى تحت مسمى عمولات وتسهيلات ـ القيمة يتم تحديدها بواسطة صاحب العمل.
5ـ وأمور أخرى قد لا تخلو من محاذير شرعية.
مع العلم أن عملي ينتهي عند تقديم موازنة المشروع ولا يتضمن تنفيذ المشاريع، وقسم تنفيذ المشاريع هم من سيقومون بدفع عمولات شراء عقود التأمين، فهل بعملي هذا أعين على الربا والرشوة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من أعمال يظهر فيها الإعانة والإقرار على الربا والمعاملات المحرمة، وقد نهينا عن التعاون على الإثم، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{ المائدة:2}.

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

قال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.

وعليه، فلا يجوز لك ذلك العمل إذا كان يتضمن ما ذكرت.

والله أعلم.

www.islamweb.net