الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن مصلحة المحضون هي المعول عليها في الحضانة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن يكون قادرا على صون الصغير في خلقه وصحته, ولذلك لا تثبت الحضانة للعاجز لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلك, أو عاهة كالعمى والخرس والصمم, أو كانت الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعا. اهـ.
ومن هنا اشترط بعض الفقهاء لاستحقاق الأب للحضانة أن تكون عنده أنثى صالحة للحضانة، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 96892.
وعليه، فإذا كان هذا الولد متضررا بكونه عند أبيه فيمكنك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي لينظر في أمره ويزيل عنه الضرر، وينبغي لأهلك أن يعينوك ويقفوا بجانبك في هذا الاتجاه، فإن لم يفعلوا فلا حرج عليك في الذهاب إلى المحكمة الشرعية وإن لم يرتضوا ذلك، ولو اعترض على ذلك والداك ولم يكن لاعتراضهما مسوغ شرعي فلا تلزمك طاعتهما، فإن طاعة الوالدين إنما تجب قي المعروف، وراجعي الفتوى رقم: 76303، ففيها بيان حدود طاعة الوالدين.
ولا شك في أن محاولة إقناعهما أفضل.
والله أعلم.