شروط جواز خدمة التأمين الصحي عن طريق صندوق التقاعد

22-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
عندنا صندوق المرض يتبع صندوق التقاعد، ويقتطع صندوق التقاعد من جراية العامل مبلغا من المال ثابت كل شهر، ومن كان منخرطا في صندوق التقاعد له الحق في صندوق المرض، وقد كنت أرسلت سؤالا حول صندوق التقاعد، أما صندوق المرض فيعمل كالآتي: إذا مرض المواطن يدفع طلبا لاسترجاع مصاريف الدواء والعلاج، فيحصل على مبلغ يساوي ما أنفقه كاملا أو 70 بالمئة أو 60 بالمئة من المبلغ المطلوب، فهل هذه المعاملات حرام أم حلال؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان صندوق التقاعد تكافليا فلا حرج في كونه يوفر خدمة التأمين الصحي للموظف وفق ما ذكرت، وكذا إن كان صندوق التقاعد يستثمر مال الموظف في أوجه الحلال وبحسب ضوابط المضاربة الشرعية ليستفيد من ذلك بعد تقاعده ويصرف له جزءا منه لتغطية علاجه فلا حرج فيه، بخلاف ما لو كان مال صندوق التقاعد يستثمر في الربا والأمور المحرمة، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه فله الانتفاع منه بما اقتطع من راتبه، سواء في تأمين العلاج أوغيره، وما يعطى زائدا عما اشترك به فيلزمه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

www.islamweb.net