الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوفاء بنذر الطاعة من صيام أو صلاة، واجب على القادر بالكيفية التي نذره بها، لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم{الحج:29}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.
إلا إذا عجز عن الوفاء عجزا مستمرا لا يرجى زواله، فإن عليه كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، قال ابن قدامة في المغني: من نذر طاعة لا يطيقها أو كان قادراً عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين.
وأما قول السائلة: نذر صلاة الدهر ـ فلم يتضح لنا المقصود به، فإن كان قصدها أنه نذر الصلاة المكتوبة، فإنه لا ينعقد، لأنها واجبة بالأصل، ولا معنى لنذرها لأنه تحصيل حاصل والتزام لازم أصلا، وانظري الفتوى: 52319.
وإن كان قصدها صلاة النوافل: فإن نذر ما يشق منها مكروه ويلزم الوفاء به، ونذر ما لا يطاق منها لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25843.
وتلزم منه الكفارة، لحديث: ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعا وصحح الحافظ ابن حجر وقفه في بلوغ المرام.
والله أعلم.