الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على صاحب المستشفى في اقتناء هذه الماكينة لتسهيل معاملات الناس، وما دام حسابه في الفرع الإسلامي ويستطيع تحويل الأموال التي سيجنيها من خلال التعامل بالماكينة إلى حسابه فيه فلا حرج عليه، وكون بعض الزبائن يتعاملون مع بنوك ربوية فإن ذلك لا يمنعه من استيفاء حقه منهم ولو بالبطاقة الائتمانية إن كانت ذات رصيد مغطى، وذلك لأنه إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه الزبون ، فلا يكون بذلك آكلا للربا ولا موكلا له ولا معينا عليه، وإنما هو كالمحال على شخص مراب ليأخذ منه دينا له على المحيل. وأما لو كانت بطاقة العميل الائتمانية صادرة من بنك ربوي وهي غير مغطاة فلا يجوز له التعامل مع حاملها لئلا يكون معينا له على الدخول في عقد ربوي ما لم يكن المريض مضطرا للعلاج، ويجوز له ارتكاب الحرام فلا حرج حينئذ. هذا مع أنه لايلزمك البحث والسؤال عن أنواع البطاقات إلا أن يغلب على ظنك حرمتها، فعليك حينئذ الامتناع عن التعامل بها وفق ما بيناه سابقا، وذلك لأن البطاقات الائتمانية غير المغطاة عند التعامل بها يكون مصدرها مقرضا لحاملها، فإن كان القرض ربويا حرم الدخول فيه والإعانة عليه .
وأما كون البطاقة صادرة من بنك ربوي مع كونها مغطاة فلا يمنع ذلك من العامل مع صاحبها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع اليهود بيعا وشراءا وقرضا ورهنا وإجارة فيما لا إثم فيه ولا إعانة على الإثم، مع أن اليهود هم أكلة الربا والحرام، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 23520.
والله أعلم.