الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد طلقك طلقة رجعية فلا يجوز له إخراجك من البيت ولا يجوز لك الخروج قبل انقضاء عدتك، وانظري الفتوى رقم: 159461.
وفي هذه الحال يجب عليك الرجوع لبيته والمكث حتى تنقضي عدتك حتى ولو ترك لك المنزل، إلا أن يكون عليك ضرر في البقاء في البيت وحدك، أو يمنعك زوجك من الرجوع لبيته، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ حينئذ في الاعتداد في غير بيته، أما إذا كان الطلاق بائنا كما لو كان خلعا وهو الطلاق بعوض، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز اعتداد البائن في غير مسكن الزوجية قال البهوتي: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا يجب عليها العدة في منزله.
وحتى على القول بوجوب الاعتداد في بيت الزوجية، فإن منعها الزوج منه اعتدت في غيره، قال ابن قدامة: وإن عجز الزوج عن إسكانها لعسرته، أو غيبته، أو امتنع من ذلك مع قدرته سكنت حيث شاءت.
والله أعلم.