الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا نرى مانعا من أن تدفع أمك زكاة مالها لبناتها إذا كانت البنات من أهل الزكاة، لأن نفقة البنت لا تجب على الأم مع وجود الأب ويساره كما بيناه في الفتوى رقم: 123011.
والله تعالى أعلم.