الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عند افتراق الزوجين أن حضانة الطفل لأمه ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم : 9779.
وعليه فلا يجوز لهذا الرجل أن ينزع ابنته من حضانة أمها، إلا إذا كانت أمها غير أهل للحضانة، فيرفع الأمر للمحكمة الشرعية للفصل فيها، فإذا قضت المحكمة بالحضانة للأب فلا حرج على زوجته الأخرى في حضانة هذه البنت.
مع التنبيه على أنه في حال ثبوت الحضانة للأم لا يمنع الأب من رؤية ابنته ورعايتها وتأديبها. وانظر الفتوى رقم : 26107.
والله أعلم.