الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء، ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب، وقد سبق بيان شروط وأركان الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 7704.
وعليه، فزواجك دون ولي زواج باطل، إلا إذا كان أولياؤك جميعا غير أهل للولاية كما لو كانوا كفارا، ولم يمكنك التزوج عن طريق قاض شرعي، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز قيام مسلم عدل بتزويج المرأة في هذه الحال، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ وانظري الفتوى رقم: 10748.
لكن قيام الإمام بإجراء العقد بناء على موافقتك عبر الهاتف مختلف في حكمه بين العلماء المعاصرين، وبعضهم يرى صحته إن كان العاقد متحققا من شخصك، وراجعي الفتوى رقم: 96558.
وقد علمت من جميع ما ذكر أن في زواجك هذا خللا من جهتين، وعليه فالواجب تجديد العقد بمباشرة وليك أو من يقوم مقامه وحضور شاهدي عدل، أما الإشهار فهو مستحب غير واجب عند أكثر العلماء، قال ابن قدامة: فإن عقده بولي وشاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر.
لكن ننبه إلى أن توثيق عقد الزواج وإن لم يكن شرطا لصحته، فإن تركه قد تترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث، وبالتالي فلا ينبغي التهاون في هذا الأمر.
والله أعلم.