الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما حصل بين الورثة من الاتفاق على قسمة الأرض على هذا النحو يعد من قسمة التراضي وهي في حقيقتها بيع، قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عين له، ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل. فهذه القسمة تجوز في المختلف من الأجناس، ولا قيام فيها لمغبون، لأنه لم يأخذ ما صار إليه على أنه على قيمة مقدرة ولا ذرع مقدر ولا على أنه مماثل لجميع ما كان له، وإنما أخذه بعينه على أن يخرج بذلك عن جميع حقه، سواء كان أقل منه أو أكثر، وهذا الضرب أقرب إلى أنه بيع من البيوع. اهـ
وأما اشتراط الرجوع على من تميزت حصته فلا يصح لمنافاته عقد هذه القسمة، واستقرار ملك كل وارث على نصيبه.
والله أعلم.