الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
ومن هذه الموانع: الفسق، فإن ثبت فسق هذه المرأة فلا حق لها في الحضانة، لكن مسائل الحضانة عند التنازع ترد إلى القاضي الشرعي للفصل فيها، فإن ثبت عند القاضي أن المرأة ليست أهلا للحضانة حكم بها لغيرها، فإن كنت تقدر على نزع حضانة ولدك من أمه لخوفك عليه من الفساد فارفع أمرك للقضاء، فإن لم تقدر على نزع حضانة الولد منها فلا حرج عليك حينئذ، مع التنبيه على أن ثبوت الحضانة للأم لا يمنع الأب من رؤية ولده ورعايته وتأديبه، وانظر الفتوى رقم: 150395.
واعلم أن ما حصل في زواجك السابق لا يمنعك من التزوج، لكن احرص على اختيار ذات الدين والخلق فإن ذلك من أسباب السعادة، وننصحك أن تهتم بمظهرك ونظافتك فذلك من خلق المسلم ولا سيما نظافة الفم والأسنان فقد أولاها الشرع عناية خاصة حتى قال صلى الله عليه وسلم: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ. متفق عليه.
والله أعلم.