حكم سرقة المرأة من مال زوجها لقضاء ديونها

14-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم سرقة الزوجة من مال زوجها لكي تقضي بعضا من الديون التي أرهقتها وهو يرفض سدادها رغم أن عنده من الخير الكثير؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الزوج قضاء دين زوجته، إلا أن يتبرع بذلك إحسانا إليها، وإذا كان الزوج ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف فلا يحق للمرأة أن تأخذ شيئاً من ماله بغير إذنه، فتلك خيانة للأمانة، فالزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسئولة عنه، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها. متفق عليه.
وعن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. رواه أحمد
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 6169.

والله أعلم.

www.islamweb.net