الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان خروج المرأة من بيت زوجها إلى بيت أهلها أو إلى غيره قد حصل بإذن زوجها فلا حرج عليها في ذلك، وأما إن كان خروجها بغير إذن زوجها أو لغير ضرورة تدعوها إلى ذلك فهي آثمة وناشز، ومن حق زوجها أن يمنعها النفقة حتى ترجع عن النشوز، وله الحق أيضا في تأديبها، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 133167، ورقم: 1103.
وأما فطامها لطفلها دون علم زوجها: فإن كان قبل الحولين من غير ضرورة فإنه لا يجوز إن لم تعلم رضاه به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ـ وذلك يدل على أنه لا يفصل إلا برضى الأبوين, فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمر لمن أراد الإتمام، لأنه قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. اهـ.
هذا مع التنبيه على أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب على الأم الإرضاع إلا في حالات معينة سبق بيانها بالفتوى رقم: 24739.
والله أعلم.