الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاقتراض من أموال التبرعات لا يجوز إلا بإذن أصحابها، كما بيناه في الفتوى رقم: 33592.
وما دام أخوك قد أذن لك في الاقتراض فلا حرج عليك في ذلك - إذا كان هو المتبرع - إلا أن يكون هذا المال من أموال الزكاة الواجبة، فالواجب المبادرة بدفعها للمستحقين إذا حال الحول على المال البالغ نصابا، ولا يجوز تأخيرها عن مستحقيها في قول جمهور العلماء، ومن ثم فلا يجوز لك الاقتراض منها في هذه الحال.
والله أعلم.