الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا يجوز التعرض لجثة المسلم بأي نوع من أنواع الأذى من غير ضرورة ملجئة، لما دلت عليه السنة من أن حرمة الميت كحرمة الحي، فقد أخرج أبو داود وغيره من حديث عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. اهـ.
قال ابن حجر في الفتح : يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. اهـ .
وعليه، فلا يجوز ضرب جثة المسلم في حالة الغضب الشديد ونحو ذلك.
والله تعالى أعلم.