الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
ومن هذه الموانع: الفسق، فإن ثبت فسق هذه المرأة فلا حق لها في الحضانة عند كثير من العلماء، لكن مسائل الحضانة عند التنازع ترد إلى القاضي الشرعي للفصل فيها، فإن ثبت عند القاضي أن المرأة ليست أهلا للحضانة حكم بها لغيرها، واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويتعاون معها على طاعة الله، ثم يحسن الظن بها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.