الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}, ولبناته الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}, والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}، ولا شيء لأبناء الأخ من الأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا: للزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهمًا, وللبنات ثلثاها, مائة واثنا عشر سهمًا, لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, وللشقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها:.
الورثة | 24 * 7 | 168 |
الزوجة | 3 | 21 |
4 بنت | 16 | 112 |
3 أخ شقيق أخت شقيقة |
5 |
30 5 |
والله تعالى أعلم.