الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه لا يجوز للمسلم الزواج من غير المسلمة إلا إذا كانت كتابية عفيفة، والزواج له أركانه وشروطه التي يجب توفرها، وقد سبق لنا بيانها بالفتوى رقم: 1766. ويشترط في ولي الكتابية أن يكون من أهل دينها، كما أنه يشترط في زواج المسلم من الكتابية أن يكون الشاهدان مسلمين في قول جمهور الفقهاء. وراجع الفتوى رقم: 591. فإذا تم هذا الزواج مع مراعاة الضوابط التي ذكرناها فهو زواج صحيح، وإن تخلف شيء من هذه الضوابط كأن يكون قد تم بلا ولي أو كان الشهود غير مسلمين فالزواج باطل. فإذا لم يتم عقد أصلا، وكان الأمر مجرد خطوبة فلا تزال هذه المرأة أجنبية عنك.
واشتراط هذه العائلة أن يتم حفل الزواج حسب الدين النصراني إن كان المقصود به إتمام مراسيم الزواج بالكنيسة مثلا - بعد عقده حسب الشروط الشرعية التي تقدم ذكرها - فلا يجوز ذلك، لما في موافقتك على ذلك من تعظيم الكنيسة، ثم إن الغالب أن لا تخلو الكنيسة من أمور منكرة، ولا سيما في الزواج من الطقوس الشركية والباطلة كالتعميد ونحوه، أو أي منكرات أخرى كالموسيقى، ففي الذهاب إليها مخالطة لأصحاب هذا المنكر في منكرهم وإقرار لهم فيه وهذا لا يجوز. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 72624.
وننبه إلى أن الزواج من الكتابية العفيفة وإن كان جائزا في أصله إلا أنه يكره للمسلم الإقدام عليه لما يترتب عليه من محاذير سبق بيان بعضها بالفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.