الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك هو المشتري فما جاء في مواد القانون المذكور لا تنطبق عليك، لأنك لست المشتري إلا أن يكون البنك وكلك عنه في البحث عن البيت، فلصاحب المكتب أن يطالبك بعمولته، وأما البائع فلا يلزمه دفع شيء لمكتب العقار لأنه لم يتفق معه على عرض عقاره ولم يعطه صك ملكيته للعقار .
وأجرة المكتب كما هو واضح من المادة القانونية متروكة للاتفاق تحت سقف محدد، فكان يلزمك الإتفاق مع المكتب عليها قبل الشروع في العمل، وبما أنه لم يحصل ذلك فالحكم العرف، فإذا كان العرف جاريا بأجرة محددة تدفع للمكتب لمجرد الوصف فيلزمك دفعها إليه لتحملك لها بمقتضى العرف، وفي القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً. انتهى. وقال الحموي في غمز عيون البصائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرطا.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 45996
والله أعلم.