حكم العمل في مؤسسات الاتصال إذا كان يستفيد منها الظلمة

3-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف في سوريا في مؤسسة تقدم خدمة الاتصالات اللاسلكية للمدنيين ولأجهزة الأمن والجيش ـ هنالك مشروعان أحدهما مدني والآخر أمني ـ فهل يجوز لي الاستمرار بالعمل في هذه المؤسسة؟ وماذا أفعل إن لم يرض المدير بطلب نقلي إلى مؤسسة أخرى أو أن أستقيل؟ علماً بأن المدير قد أخبر من قبل بأنه لن يقبل بأي شيء من هذا القبيل؟ فهل أستمر في العمل وأحاول أن لا أكون فعالاً ـ أضيع وقتي أثناء العمل ـ وفي هذه الحالة هل راتبي حلال أم حرام؟ وهل أعتبر من أعوان الظالم وممن يساهم في قتل المسلمين؟ أفتوني في أمري جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمؤسسات التي تقدم خدمات عامة لا حرج في العمل فيها ولو كان ممن يستفيد منها بعض الظالمين، وليس عليك إثم في عملك بتلك المؤسسة التي تقدم خدمات عامة، وأما بقاؤك في العمل وعدم أدائك له فلا يجوز، ولو فعلت فليس لك أخذ الراتب لأنه في مقابل العمل، ولا يمكن ترك إنشاء الطرق لأن الظالمين سيسلكونها وقد ينتفعون بها، ولا يمكن ترك الناس في ظلام لأن الظالمين سينتفعون بنور الكهرباء، ولا يمكن قطع الاتصالات عن الناس لأن الظالمين قد ينتفعون بها وهكذا، لكن من يعمل في مصلحة خاصة بمن يستعين بخدماتها على ما هو محرم لا يجوز له العمل فيها، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {للمائدة:2}.

والله أعلم.

www.islamweb.net