الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللحية لا يجوز حلقها قبل غسل الجنابة ولا بعده، وقد بينا في أكثر من فتوى أنه لا يجوز للرجل حلق لحيته، انظر تفاصيل ذلك وأدلته مع مزيد من الفائدة في الفتاوى التالية أرقامها : 2711، 1368، 1926. ولكن الشعر الجائز حلقه كشعر الرأس مثلا يجوز حلقه للجنب، ولا يلزمه تركه حتى يغتسل.
واللحية كغيرها من الشعر يجب تخليلها في غسل الجنابة حتى يصل الماء إلى البشرة، ولا يجب ذلك في الوضوء إذا كانت كثيفة، وإنما يكتفى بغسل ظاهرها.
قال العلامة الأخضري المالكي في مقدمته: ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة.
والله أعلم.