شروط صحة دفع كفارة الصيام للأيتام
18-5-2002 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز دفع قيمة فدية طعام مسكين لعدم صيام رمضان لأسباب صحية في مشروع كفالة اليتيم
علما بأن النقود تستخدم لإطعام اليتيم و لمصاريفه الأخرى
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفطر يوماً من رمضان لمرض فإن الواجب عليه هو قضاء ذلك اليوم، فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، لقوله تعالى(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) [البقرة:185]، ومن لزمته كفارة لعجزه عن الصوم فلا مانع من أن يدفعها للأيتام بشرطين الأول : أن يكونوا فقراء ، الثاني : أن تخصص لإطعامهم، لا لأمر آخر كبناء الدور لهم، أو شراء الملابس، أو غير ذلك.
والله أعلم.