الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنصوص الشرع دالة على تساوي المرأة مع الرجل في بعض الأحوال وعلى تفاوتهما في بعضها، وليس في ذلك حط من قدر المرأة ولا تقليل لشأنها وعليه، فمن يساوي بين الرجل والمرأة إن كان قصده بذلك المساواة المطلقة فكلامه غير صحيح، وإن كان قصده بذلك مساواته لها في بعض الأمور ككونها بشرا مكلفة لها ما لها من حقوق وعليها ما عليها من واجبات فكلامه صحيح، ولمعرفة تفاصيل ذلك راجع الفتويين رقم: 16032، ورقم: 61577.
والله أعلم.