الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن يقوم المحل بتزيين المتبرجات؛ لأن ذلك عون لهنَّ على المعصية. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.[المائدة:2].
وأما الحمام الذى يتطلب كشف المرأة أمام العاملة فلا يجوز ذلك إن كانت تطلع على ما يحرم نظره ومسه من المرأة لمثلها، وهو ما بين السرة والركبة، كما بينا في الفتوى رقم: 7254 والفتوى رقم: 127346
والله أعلم.