الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز عمل ما فيه منفعة للسيارة ولا يحصل به الضرر لصاحبها ولا للآخرين، وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على منعها، ويدل لهذا الأصل قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ {البقرة:29}.
وأما إن كان هناك ضرر في ذلك فيمنع، لما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وصححه الألباني.
وفي القاعدة الشرعية: الضرر يزال.
وقل صاحب المراقي :
وأصل كل ما يضر المنع
والله أعلم.