الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا أولاً نشكر السائل على حرصه على السلامة من كسب أوزار الآخرين، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. ثم إنه يجوز استخدام جهاز التلفاز أو اللاقط ـ الريسيفر ـ لمشاهدة الأخبار والبرامج المفيدة، ونحو ذلك مع الالتزام بالبعد عن المحرمات كالموسيقى والنظر المحرم، ولكن لما كان الغالب استعمال هذه الأجهزة في الحرام فينبغي عدم إعانة الغير على استخدامها وتمكينه منها. وقد مضى بيان لهذا في الفتويين رقم: 1886، ورقم: 79180.
وأنت قد ذكرت أنه يوجد بالقناة المذكورة موسيقى وهي محرمة، وقد بينا تفصيل ذلك بالأدلة في الفتويين رقم: 54316، ورقم: 66001.
وبما أنك كنت عازما على مسح هذه القناة ونسيت ذلك فنرجو أن لا ينالك إثم فيما يحصل بعدك وإن استعملها أحد فيما يحرم فالإثم عليه، والأمر حينئذ، كما قال تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام: 164}.
وراجع الفتويين رقم: 157661، ورقم: 126872.
ثم إن ما يخشاه المسلم من كسب أوزار الآخرين تكفي فيه التوبة إن شاء الله تعالى، فقد نص أهل العلم على أن من تاب من ذنب، فإنه تقبل توبته ولا يضره بقاء أثر ذنبه، ومثلوا لذلك بمن نشر بدعة ثم تاب منها|، قال صاحب المراقي:
من تاب بعد أن تعاطى السببا * فقد أتى بما عليه وجبا
وإن بقي فساده كمن رجع * عن بث بدعة عليها يتبع.
وينبغي لك أن تنشط في دعوة الناس للخير ودلالتهم عليه والمبادرة بتطبيقه، فإذا استنوا بك وعملوا بما دللتهم عليه ستنال مثل أجرهم ـ إن شاء الله تعالى ـ
وأما عن العمل في مهنة الجرافيك فقد قدمنا في الفتوى رقم: 80240، جوازه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، ولا يحل لك دلالة كل منهما على الآخر إن علمت منهما التعاون على ما فيه السماع المحرم والتصوير المحرم، لأن ذلك لا يجوز، وبالتالي لا تجوز الإعانة عليه ولا التسبب فيه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 164127، 64525، 71065، 63027.
والله أعلم.