الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دفعت معجل الصداق لزوجتك فمن حقك أن تدخل بها ولا يحق لها أو لوليها منعك من ذلك، وانظر الفتوى رقم : 161019
وإذا طلبت زوجتك الطلاق من غير ضرر فلا يلزمك إجابتها إلى الطلاق، ويجوز لك أن تمتنع منه حتى تعطيك عوضا أو تسقط لك حقوقها أو بعضها، أما إذا طلقتها ولم تشترط عليها إسقاط شيء من حقها فإن لها نصف المهر؛ إلا أن تعفو عنه أو تعفو أنت لها عن النصف الآخر. وراجع الفتوى رقم :1955
والله أعلم.