الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على المرأة في إزالة الشعر الزائد عن جسمها فيما سوى العورة عن طريق الليزر عند الطبيبة إذا لم يسبب لها ذلك ضررا، لحديث الموطأ: لا ضرر ولا ضرار:
أما العورة فالأصل أنه لا يجوز كشفها لغير ضرورة معتبرة شرعا أو حاجة تقرب منها ولو كان من يتولى ذلك امرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ. رواه مسلم.
لكن ما دامت السائلة عندها مرض يمنعها من مباشرة ذلك ولا تستطيع إزالة شعر العورة بنفسها بالطرق العادية فلها إزالته عن طريق الطبيبة، فقد عد الحنابلةُ حلقَ العانةِ لمن لا يُحسنه ضمنَ الضروراتِ التي تجيزُ النظرَ إلى العورةِ ففي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في الفقه الحنبلي: من ابتلى بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرها فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته، نص عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير. انتهى.
والله أعلم.