الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يكشف كرب المكروبين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأما عن حكم كشف الوجه فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 4470، ذكر خلاف أهل العلم في وجوب ستر وجه المرأة وكفيها، ورجحنا وجوبه.
والحالة المسؤول عنها إما أن يكون الضرر فيها متوهما، وإما أن يكون متحققاً أو غالباً على الظن، فإذا كان متوهماً فلا يجوز لها كشف وجهها، وإذا كان متحققاً أو غالباً على الظن فيجوز لها كشفه، من باب الضرورة، وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
والله أعلم.