حكم كشف المرأة وجهها خوف الضرر

24-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من العراق من أصل بدعي، وقد هداني الله إلى التوحيد ولله الحمد، وقد تزوجت من امرأة سنية موحدة، وكانت تلبس الخمار، لكن بعد الأحداث في العراق بدأت الأحداث الطائفية وخفت من القتل مما اضطرني إلى خلع الخمار وكشف الوجه عن زوجتي فقط، والآن أنا في الأردن وحياتي غير مستقرة، فيها احتمال الرجوع إلى العراق ولا زالت تخلع الخمار، والسؤال: ما حكم خلع الخمار؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يكشف كرب المكروبين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأما عن حكم كشف الوجه فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 4470، ذكر خلاف أهل العلم في وجوب ستر وجه المرأة وكفيها، ورجحنا وجوبه.

والحالة المسؤول عنها إما أن يكون الضرر فيها متوهما، وإما أن يكون متحققاً أو غالباً على الظن، فإذا كان متوهماً فلا يجوز لها كشف وجهها، وإذا كان متحققاً أو غالباً على الظن فيجوز لها كشفه، من باب الضرورة، وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net