الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: الموضوع بيننا يعتبر منتهيا ـ كناية يقع بها الطلاق إذا نويته، فما دمت قصدت الطلاق فقد وقع، وقد أكدت ذلك بتصريحك بالطلاق عند جوابك لأخيها، وعليه فإن كنت راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها، بقولك: راجعت زوجتي ـ أو بجماعها فقد رجعت لعصمتك، وأما إن كنت لم تتلفظ بالرجعة ولم تجامع زوجتك حتى انقضت عدتها فقد بانت منك، فإن الرجعة لا تحصل بمجرد النية على القول الراجح عندنا، وإن بانت منك وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك أن تعقد عليها عقدا جديدا، وانظر الفتويين رقم: 157959، ورقم: 54195.
والله أعلم.