الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الذرة أنها تستعمل في المباح وطعام الإنسان، وإذا استعملت في غير ذلك من الحرام فإن ذلك لا يحرم إنتاجها والعمل فيها إلا على من يعمل فيها من أجل استعمالها في الحرام، فيحرم حينئذ العمل فيها لا لذات العمل، وإنما لكونه سيعين على الحرام، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة:2}.
وبناء على ذلك، فلا حرج عليك في العمل في جني الذرة وفيما قد يستعمل في الحلال والحرام ما لم تتيقن من استعماله في الحرام، أو يغلب على ظنك حصول ذلك، فلا يجوز لك العمل فيه حينئذ، وسبق أن بينا ذلك بتفصيل أكثر مع أقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها: 133027، 159123، 151611.
وبخصوص السؤال عن زبائن الشركة وغير ذلك فإنه لا يجب عليك السؤال عنه، ولا داعي له، فما علم المسلم أنه حرام اجتنبه، وما لم يعلم فلا يبحث ولا يفتش عن مصدره، بل يبني الأمر على الأصل وهو ـ كما ذكرنا ـ إباحة إنتاج الذرة والعمل فيها.
والله أعلم.