الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن تحقق خروج الريح من الدبر بسماع صوت أو شم رائحة فإن وضوءه يبطل، ومن لم يتيقن فإن وضوءه صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. رواه مسلم.
وانظر الفتوى رقم: 151647.
ووجود رائحة النجاسة دليل في الغالب على بقائها؛ لكن لو فرض أن المحل طهر تماما بالماء وبقيت الرائحة وعسر إزالتها فإنها لا تضر, قال الحطاب في مواهب الجليل: قال في الجواهر: لو بقي الطعم بعد زوال الجرم في رأي العين فالمحل نجس، لأن بقاءه دليل على بقائه، وكذلك لو بقي اللون أو الريح، وقلعه متيسر بالماء، وإن تعسر قلعه عفي عنه، وكان المحل طاهرًا. اهـ.
والله أعلم.