الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 142551، أن سبق الغبار إلى الفم من غير تعمد لإدخاله الجوف غير مفسد للصيام، والكنس والتنظيف جائزان للصائم ولغيره فلا يمنع منهما إلا بدليل، فإن فعل ما هو جائز ثم وصل إلى جوفه شيء من غير تعمد فلا يضره ذلك ولا يفسد صومه، وقد ذكر النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع أن الصائم لا يطالب بسد فيه عند الغبار والغربلة، فقال: قال أصحابنا: ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار والغربلة، لأن فيه حرجا. انتهى.
والله أعلم.