الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعيوب التي يسوغ معها فسخ النكاح قد اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على القول بحصرها في عدد معين من العيوب، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم 145009. فهذا المرض الجلدي الذي ذكرته إن لم يكن كالجذام والبرص فلا تملك به خيار الفسخ.
وإذا كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق وأمكن أن تبقيها في عصمتك وتعينها في سبيل البحث عن علاج كان إمساكك لها أفضل، وما من داء إلا وجعل الله له دواء كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت طلاقها وطلقتها، وكنت قد خلوت بها الخلوة الشرعية فتستحق عليك المهر كاملا وتجب عليها العدة كما بينا بالفتوى رقم 43473.
وننبه إلى أن المرأة إذا عقد عليها العقد الشرعي أصبحت بذلك زوجة للرجل فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، ولكن يستحب مراعاة الأعراف فيما يتعلق بتأخير الدخول. وانظر الفتوى رقم 2940.
والله أعلم.