الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهنالك شروط لا بد من توفرها لصحة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بيناها في الفتوى رقم: 153107 ومن أهمها وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
والذي يظهر أن تضمين الدفعة الأخيرة مع الأجرة يجعل الإجارة ساترة للبيع، لأن الأجرة لن تكون هي أجرة المثل، كما أن هذا الاتفاق لا يصح إن كانت الدفعة الأخيرة هي الثمن في عقد البيع الذي يحصل بعد انتهاء عقد الاجارة لعدم استقلال عقد البيع عن عقد الإجارة، وفي قرار المجمع الفقهي أن ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد .
والله أعلم.