الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخديعتك لأصحاب الأموال وكتمان حقيقة الأمر عنهم، وأنك إنما أخذت المال لتستثمره في مشروع عقاري أمر محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
ويعتبر وضعك للمال في غير ما أذن لك فيه نصا أوعرفا تعديا يستوجب الضمان، ولذا فأنت ضامن لأموال الناس وعليك ردها إليهم، ولا يجوز لك الاستمرار في مشروع محرم ولا الدعاء لبقائه ونجاحه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رواه الطبراني وغيره.
وليس لك أن تأخذ من أموال ذلك المشروع المحرم سوى رأس مالك فقط، وما زاد عليه فهو مال محرم يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس لصاحبه الانتفاع به إلا إذا كان فقيرا محتاجا فيأخذ بقدر حاجته كسائر الفقراء.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
وعليك المبادرة إلى التوبة بالتخلص من الحرام والكف عنه ورد أموال الناس إليهم، والندم على ذلك الفعل المحرم والعزيمة ألا تعود إليه .
والله أعلم.