الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك هو أن تحتاط في إخراج ما أعطاك إياه من مال أبويه ثم تعيده إليهما مباشرة أو بواسطة. فإن أخرجت قدر الحرام من مالك فقد برئت ذمتك.
قال النووي: فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد… انتهى.
والله أعلم.