الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وجوب الزكاة مشروط بوجود النصاب عند بداية الحول وعند نهايته، وعليه فإذا حال الحول على المبلغ المذكور وهو نصاب وجبت زكاته، ولو كان مدخرا للزواج أو غيره، فإذا حال عليه الحول مرة أخرى وهو نصاب وجبت فيه الزكاة أيضا، ولو كان في السنة الثانية أقل منه في السنة الأولى، والقدرالذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة من المقدار الذي حال عليه الحول، فإذا حال الحول الثاني وأنت تملك 1950فالواجب اخراج ربع عشرها والنصاب في العملات الموجودة الآن سواء كانت دينارا أو غيره هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :152767.
والله أعلم.