الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان القرض الذي تقدمه الدولة دعما للشباب لا تترتب عليه فوائد ربوية أويقتضي شروطا محرمة فلا حرج فيه، لكن يجب التزام الشروط المتفق عليه في العقد التي تم بموجبها منحه، وهو أن يستغل في استثمار أرض ونحوها، فلا يجوز الإخلال بالشرط الذي وضعته الجهة المانحة للقرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
وبالتالي، فلا يجوز استثمار القرض في غير ما دفع لأجله مالم تأذن الجهة المانحة له في ذلك، ويمكنك الرجوع إليها والاستئذان منها في جعله في المشروع المذكور، فإن أذنت فبها ونعمت، وإلا لزم استثماره فيما اتفق عليه أوعدم قبوله.
والله أعلم.