الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت الأرض الموهوبة لقريب الزوج والتي بنى عليها من جملة التركة ـ كما فهمناه من السؤال ـ فإنه يكون قد بنى على أرض مغصوبة من ذلك الوارث المختل عقليا، وقد تعددت أقوال الفقهاء فيمن بنى على أرض مغصوبة وذكرنا أقوالهم في الفتويين رقم: 28270, ورقم: 71323.
والذي نراه أن ورثة الشخص المشار إليه لا يلزمون بقبول القيمة، بل مخيرون بين المطالبة بهدم البناء وإرجاع الأرض لهم وأجرة القلع وأرش النقص في تركة الشخص الغاصب الذي بنى في تلك الأرض, وبين أن يدفعوا قيمة البناء منقوضا لورثة الغاصب ويأخذوا البناء والأرض, ولا شك أن الأولى رفع الأمر للمحكمة الشرعية عندهم لتنظر في القضية من جميع جوانبها، فقد تكون هناك تفاصيل مؤثرة في الحكم لم يذكرها السائل.
والله أعلم.