الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولاً إلى أنه لا يجوز اتهام الزوجة أو غيرها بالزنا من غير بينة ظاهرة، وانظر الفتوى رقم: 117791.
وإذا ثبت الزنا بالبينة ووصل الأمر إلى الحاكم فإنه يقيم الحد على الزناة، وليس ذلك لغيره سواء كان زوج الزانية أو أخاها أوغيرهما، فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.
لكن على من علم بمنكر أن يسعى على حسب استطاعته لتغييره، وانظر الفتوى رقم: 26058.
وأما بخصوص حضانة الطفلة: فاعلم أن الأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
ومن هذه الموانع: الفسق، فإن ثبت فسق هذه المرأة فلا حق لها في الحضانة عند أكثر العلماء، لكن مسائل الحضانة عند التنازع ترد إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها، فإذا حكم القاضي بالحضانة للأم فلا إثم على الرجل في ذلك، مع التنبيه على أن ثبوت الحضانة للأم لا يمنع الأب من رؤية ولده ورعايته وتأديبه، وانظر الفتوى رقم: 150395.
والله أعلم.