الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بالطلاق في حال غضب شديد قد غلب على عقلك بحيث لم تكن تدري ما تقول، فلم يقع طلاقك حيتئذ، وأما إن كنت تلفظت به مدركا لما تقول فالطلاق واقع، وراجع الفتوى رقم: 98385.
واعلم أن قولك لزوجتك : " أنت بدك طلاق عشان تتعلمي" لا يقع به طلاق (فهو من قبيل الوعد بالطلاق)، وإنما وقع الطلاق بقولك : " أنت طالق" ، فإن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لإرجاعها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. فتتزوجها أنت.
وأما إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فمن حقك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها وذلك بقولك : راجعت زوجتي أو أرجعتك ونحو ذلك، وتحصل الرجعة أيضا بالفعل كالجماع ، و راجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.