الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو أن السائلة مصابة بالوسواس فيما يتعلق بالطهارة، نسأل الله لها الشفاء، ثم إن من المعلوم عند أهل العلم أن الكدرة أوالصفرة المتصلة بالحيض تعتبر حيضا في زمن يصلح أن تكون فيه حيضا، وعليه فإن الوضوء عند انتهاء أيام الدم الأربعة كان في غير محله لسببين: أولها: أنها ما زالت متلبسة بالحيض طالما أنها تجد صفرة أو كدرة متصلة بالدم ولم يتجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوما أكثر الحيض عند جمهور الفقهاء، والسبب الثاني: أن الوضوء لا يجزئ عن الغسل عند انتهاء الحيض إذا انتهى فعلا، وانتهاؤه يعرف بأحدى علامتين وهما: انقطاع الدم وما في حكمه من الصفرة والكدرة بحيث لو أدخلت خرقة خرجت غير متلبسة بشيء مما ذكر، العلامة الثانية نزول القصة البيضاء، وكان على السائلة أن تستمر حائضا حتى تنقطع تلك الصفرة أو الكدرة المتصلة بالحيض ما لم يتجاوز ذلك خمسة عشر يوما بغض النظر عن العادة عند بعض أهل العلم، وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر يوما فهي استحاضة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :105926، ولا تطالب بالوضوء أثناء الحيض فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت، وكان عليها أيضا أن تغتسل وتصلي عندما رأت الطهر من الحيض الأخير، ولا تطالب بالمبالغة في البحث والتفتيش بل يكفيها أن تختبرالمحل بالخرقة ونحوها، فإذا خرجت نقية فقد طهرت فيجب عليها الغسل وصلاة الوقت الذي أدركه الطهر، وهو الظهر والعصر في الحالة المذكورة، وترجع حائضا بوجود الكدرة والدم مادام ذلك في أيام العادة لغاية اليوم الذي انقطع فيه الحيض وهو اليوم السادس هنا حسب السؤال، وإذا تم التحقق من الطهرمن الحيض وما اتصل به من الكدرة أو الصفرة فإنه لا عبرة بتلك الإفرازات، ولا بما تشك فيه بعد ذلك، لا سيما مع غلبة الظن أنه رطوبة الفرج، ولا يعتبرذلك حيضاً، ولتنظرالفتوى رقم :102070 ، مع التنبيه مرة أخرى على أن الوضوء لا يجزئ عن الطهارة من الحيض بل لا بد من الغسل، وإذا تم التحقق من رؤية الكدرة بعد رؤية الطهر فإن كان ذلك في زمن العادة فهو حيض، وإن كان بعد زمن العادة فلا تلتفتي إليه ولا تعديه حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوىرقم: 134502،والفتوى رقم : 140027.
أما عن حكم الانتظار والتريث عند انقطاع الحيض فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم :135974.
والله أعلم .