طلق امرأته وهي حائض ثم طلقها مرتين وفي كل مرة يردها لعصمته

2-10-2011 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي طلقني ثلاث مرات، فأول مرة كنت حائضا وكان عصبيا جدا وكان يضربني، والمرة الثانية كنا نتشاجر فقال لي أنت طالق في الموبايل وكنت في بلد وهو في بلد آخر، والمرة الثالثة كان يضربني بهستريا وقال لي أنت طالق ولم أخرج من بيتي، وفي كل مرة يقول لي رددتك لعصمتي، وسألنا فقالوا إنه لم يقع الطلاق، فما حكم ذلك؟ أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ أن الطلاق يقع أثناء الحيض وإن كان بدعيا لا فرق عندهم بين الطلاق السني وبين الطلاق البدعي إلا في أن الثاني يأثم به المطلق، والزوجة إنما يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوعه لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها، أو لكونها أثناء العدة من الطلاق السابق، لأن الرجعية كالزوجة، جاء في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره, وإيلاؤه, ولعانه, ويرث أحدهما صاحبه, بالإجماع .انتهى.

وإن كان الطلاق بعد انقطاع العصمة فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كما اتفقوا على أنه إذا طلقها مرة واحدة, ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتها, أن الثانية لا تقع عليها, لعدم كونها محلا للطلاق, لانقضاء الزوجية بالكلية, والطلاق خاص بالزوجات, وكذلك إذا طلقها ثالثة بعد ذلك, فإنها لا تقع عليها, وفي هذه الحال تكون البينونة صغرى، ويحل له العود إليها بعقد جديد. انتهي.

وبناء على ما سبق، فإن كان زوجك قد طلقك ثلاثا وأنت في عصمته فأنت بائن منه بينونة كبرى ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فله أن يراجعك قبل تمام العدة والتي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كنت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فإن الطلاق لا يقع في الحيض، لكونه طلاقا بدعيا محرما وبالتالي فتكون الطلقة الأولى غير نافذة، لكن الراجح مذهب الجمهور، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

مع التنبيه على أن ضرب الزوجة لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية المتقدمة في الفتوى رقم: 139806.

كما أن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدا بحيث كان لا يعي ما يقول، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727.

والله أعلم.

www.islamweb.net