أقوال الفقهاء في ما يلزم من قتل الجنين
13-5-2002 | إسلام ويب
السؤال:
هل علي كفارة أم لا؟ لقد أسقطت جنيناً في الشهر الخامس وكان السبب من المعاشرة الزوجيه وهذا السبب أعلمه أنا وزوجي، أما من الناحية الطبية فلقد عملنا الفحوصات المخبريه بعد الولادة فلم يكن هناك أي سبب جرثومي أو غيره يسبب نزول الجنين، والوضع كان عادياً بالنسبة للحمل ولم تخبرني الطبيبه عن توسع أو أي مشاكل في هذا الحمل حيث أنه كان أول حمل لي أما السبب فاكتشفناه نحن حيث أنه في ليلة السقوط كان هناك جماع مرتين وكنت أشعر بالأذى منه وهناك علامة أخرى وهي أن رأس الجنين عند السقوط كان أزرق اللون وبهذه الأسباب أو العلامات وجدنا أن السبب هو الجماع ...فهل علينا كفاره ؟؟؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة على من تسبب في قتل الجنين، فذهبت الحنفية والمالكية إلى استحبابها.
وذهبت الشافعية والحنابلة إلى وجوبها، وهذا هو الأحوط، لأن الكفارة شرعت لحق الله تعالى لا لحق آدمي، ولأن الجنين نفس مضمونة بالدية فوجبت فيه الكفارة.
وعليه، فإذا كنت قد أعلمت زوجك بتأذيك من الجماع فاستمر فيه أو كرره، لزم كل واحد منكما كفارة لأنكما مفرطان، وإن كنت لم تعلميه بتأذيك إلا بعد انتهاء الجماع الأول والثاني فلا شيء عليه، لأنه غير مفرط، ويلزمك كفارة لتفريطك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجديها -وهو أمر وارد في هذا العصر- فصومي شهرين متتابعين.
والله أعلم.