الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شك أن ما كنت تفعلينه يعتبر من العادة السرية، ولكن إذا لم تجزمي أن الخارج مني فإنه لا يجب الغسل عند الشك في الخارج هل هو مني أم لا كما بيناه في الفتوى رقم: 95237, وعلى فرض أنه مني فالغسل منه كالغسل من الحيض، ولا يبطل الصوم بخروج المذي بالعادة السرية في المفتى به عندنا. وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى ما يلزم من فعل العادة السرية في رمضان وما حكم صيامه وصلاته بما يغني عن الإعادة هنا. فانظري الفتوى رقم: 114275, والفتوى رقم: 140561, والفتوى رقم: 163119.
والله تعالى أعلم.