الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعافي السائل من هذا الداء، ثم إنه إذا لم يحصل يقين بخروج الريح فإن الوضوء باق ولا عبرة بالشك، ولا يمكن أن يجتمع اليقين والشك في آن واحد، وعليه لا يجب قضاء الصلاة بسبب الشك في الحدث أثناءها، فأولى بك ثم أولى أن تطرح هذه الوساوس وتعرض عن هذه الشكوك، ولا ترتب عليها شيئا، مع التنبيه على أنه يكره الإقدام على الصلاة مع مدافعة الأخبثين ومثلهما الريح، لأنه مشغل ومخل بالخشوع، وإن طرأ ذلك أثناء الصلاة لم يشرع الخروج منها بسببه، بل يستمر في صلاته إلا إذا خيف من الكتم والمدافعة ضرر من مرض ونحوه، فعند ذلك يقطع المصلي ثم يتوضأ ويستأنف الصلاة، ففي نهاية المحتاج شرح المنهاج في الفقه الشافعي لمحمد بن شهاب الرملي بعد أن ذكر الصلاة مع مدافعة البول أو الغائط أو الريح: بل السنة تفريغ نفسه من ذلك، لأنه يخل بالخشوع، وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا، ولا يجوز له الخروج من الفرض بطرو ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 118810.
وإذا كثر خروج الريح حتى صار سلسا، فقد بينا في الفتويين رقم: 93612، ورقم: 36006، ما يفعله صاحب السلس فليرجع إليهما.