الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقن نزول قطرة بول بعد الاستنجاء والوضوء فقد بطل الوضوء ولا تجزئ الصلاة إلا بعد الاستنجاء والوضوء، وإن أصابت تلك القطرة الثوب أو البدن وجب غسل محلها ولا تجزئ الصلاة قبل ذلك، وعليه فينتظر انقطاع البول حتى لا يبقى في المخرج شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66710.
أما التشهد عليها والمسح فلا يجزئ بل هو بدعة في الدين إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتشهد عند نضح الثياب بالماء, والواجب غسل موضع القطرة النجسة ولا يكفي المسح .
ولا يجب تغيير الملابس بل يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة سواءا كان اللبس الداخلي فقط أو مع اللبس الخارجي إن كانت القطرة قد وصلت إليه.
أما من صلى بالنجاسة ناسيا فصلاته صحيحة عند كثير من أهل العلم.
قال الشيخ العثيمين -رحمه الله- : القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا، أو جاهلا، فإن صلاته صحيحه مثل لو أصاب ثوبه نجاسة تهاون في غسلها أي لم يبادر بغسلها ثم صلى ناسيا غسلها، فإن صلاته تصح، لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.{البقرة: 286}, وكذلك لو كان جاهلا بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى، فإن صلاته تصح للآية السابقة. انتهى.
والله أعلم.