الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا شك أن تعمد ابتلاع القيء مفسد للصيام , لكن إن غـلبت على ذلك ولم تتعمده ولم تتمكن من تجنبه فإنه لا إثم عليك وصومك صحيح كحال المكره ومن سبق الماء إلى فمه من غير قصد كما بيناه في الفتوى رقم: 79108.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف : وَكَذَا لَوْ عَادَ إلَى جَوْفِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، فَأَمَّا إنْ أَعَادَهُ بِاخْتِيَارِهِ ، أَوْ قَاءَ مَا لَا يُفْطِرُ بِهِ ، ثُمَّ أَعَادَهُ بِاخْتِيَارِهِ : أَفْطَرَ . اهـ.
وجاء في مطالب أولي النهى: أَوْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ وَلَوْ عَادَ شَيْءٌ مِنْ فِيهِ إلَى جَوْفِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ ... اهـ
والذي يظهر لنا مما ذكرت أنك كنت مغلوبا على ابتلاع شيء منه - وأنت أدرى بنفسك - ولم يكن لك أن تفطر ذلك اليوم لأن صومك صحيح لم يفسد بغلبة ابتلاع القيء. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك , وحتى لو فسد فإنه كان عليك أن تمسك بقية يومك لحرمة الشهر , والذي يلزمك الآن هو قضاء ذلك اليوم ولا يلزمك شيء غير القضاء .
والله أعلم .